بنت الشرق
11-21-2006, 12:06 صباحاً
اعلنت رئاسة مجلس الوزراء يوم 2006/8/18 تولي المجلس اعداد الموازنة الجديدة لسنة 2007 القادمة والدستور ينص في المادة (62) على (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب ولمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)
ونصت المادة (57) من الدستور على (مجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين احدهما ثمانية اشهر.. ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها) وقد عمدت المادة (39) من النظام الداخلي لمجلس النواب (اللجنة المالية) دراسة مشروع قانون الموازنة وابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها ومتابعتها والمناقلة بين ابوابها بالقيود والشروط الواردة في المادة (62) السالفة. والموازنة وهي المصطلح الاكثر دقة من مصطلح (الميزانية) الشائع هي بيان تقديري عن نفقات جميع اجهزة الدولة من رواتب واجور وصرفيات اخرى وايرادات الدولة عن فترة زمنية مستقبلية وقد حددت بسنة. فهي تتضمن الامور المالية الخاصة بالسلطات الثلاث في الدولة بما فيها مجلس النواب الذي تكون اموال الخزانة العامة. وبعد ان يوافق مجلس النواب على الموازنة تتحول الى قانون فتكون مجموع القواعد القانونية التي تورد نفقات الدولة وايراداتها بحيث تلتزم جميع السلطات والوزارات والدوائر الحكومية بالاحكام الواردة في ذلك القانون عندما تقوم بالانفاق من المال العام وسيتم ايراد مفردات هذا القانون والجداول الملحقة به لاحقا وغالبا ما تتولى وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة ولكن ذلك لا يمنع من اعدادها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء وقد استحدثت بعض الدول وزارة خاصة للموازنة العامة كما هو الحال في التنظيم الاداري المصري حيث تتولى وزارة الخزانة اعداد مشروع الموازنة وعادة ما تتولى وزارة المالية استمزاج رأي الوزارات والجهات لبيان مقترحاتها وتقديراتها وردها الى الحد المناسب في حالة المبالغة في المطالب والنفقات وذلك حسب توجيهات وتقديرات مجلس الوزراء وخلافا لما هو مقرر في بعض الدساتير من تقييد سلطة البرلمان.
بحيث تكون سلطته اما في قبول المشروع باجمعه واصدار القانون او رفض المشروع باجمعه فان الدستور العراقي منح مجلس النواب سلطة المناقلة والتخفيض واقتراح زيادة النفقات لذلك نجد ان البرلمان الانكليزي تنازل عن حقه في زيادة نفقات الموازنة منذ قرون ولكي يتحقق مجلس النواب من كيفية تنفيذ الحكومة للموزانة اوجب الدستور عرض الحساب الختامي وهو التقدير الحقيقي وليس الاحتمال كما هو الحال الموازنة لايرادات ومصروفات السنة السابقة اي حساب سنة 2006.
نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية
اذا كانت الموازنة العامة للسنوات السابقة لعام 2003 لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) انطلاقا من النظرية التي تخلط بين موازنة الدولة وموزانة الحاكم باعتبار ان الموازنة والصرف منها من حقوق الحاكم فله ان يصرف على ما يشاء ويحبس الانفاق عما يشاء وان ذلك لابد ان يكون من الامور السرية التي يجب ان تكون محل خفاء على افراد الشعب ولكي لا يعرف الناس ما هي مبالغ النفقات والايرادات ولا اوجه صرفها لمن يتم الصرف وما هي حصة الوزارات والدوائر واين تذهب اكثر النفقات. وكأن هذا الامر لا يخص الشعب العراقي فان النظام القانوني الجديد الذي اعتمد مبدأ اطلاع الجمهور على جميع القوانين التي تتولى الدولة اصدارها ولأجل ايجاد نوع من الرقابة الشعبية على اجراءات الحكومة. لذلك نجد ان المادة (30/ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أوجبت نشر القوانين في الجريدة الرسمية وهذا ما كررته المادة (129) من الدستور الجديد ولا غرو في قانون الموازنة العامة هو من جملة القوانين التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية وهذا يعني ان هذا القانون يجب أن يكون بأمكان اطلاع اي مواطن من الاطلاع على هذا القانون بقراءة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع العراقية. لذلك فأن قانون الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي والذي يتضمن موازنة سنة 2005 ثم نشره في الجريدة الرسمية بعددها 3996 في 17/ 3/ 2005 حيث صدرت الموازنة بالامر (قانون) 23 لسنة 2005 وموازنة سنة 2006 التي أعدتها الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري والذي حصلت عليه موافقة الجمعية الوطنية المنتخبة صدرت بالقانون 1 لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها 4016 في 2/ 2/ 2006 وهذا ما يقال عن الموازنة الجديدة لسنة 2007 اذ بعد موافقة مجلس النواب سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ايضا كقانون.
وجيز موازنة 2006
لو رجعنا الى قانون هذه الموازنة لوجدنا انه قدر ايرادات الدوائر الخدمية بمبلغ (45) الف مليار دينار وخصص مبلغ (50) الف مليار دينار للنفقات وخصص مبلغ الف وخمسمائة مليار دينار لتنمية الاقاليم ومثل هذا المبلغ للمحافظات مع ملاحظة عدد السكان وحرمان اهل المحافظة وحصر القانون بوزارة المالية الصرف من اعتمادات النفقات التحويلية والمساعدات والاستثمارات الخارجية والمشاريع الرأسمالية لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤوساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة في اعتمادات الموازنة ولوزير المالية استخدام مبالغ احتياط الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة وقرر القانون تخويل الوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود (500) مليون دينار على ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة وان يتم استخدام الاعتمادات بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية والتقيد بالاعتمادات المخصصة ومنح القانون وزير المالية صلاحية زيادة الاعتمادات لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض الدوائر واشترط القانون لاعتماد التبرعات من المانحين تقديمها الى مجلس الوزراء لاستحصال موافقة السلطة التشريعية ومنح القانون وزير المالية صلاحية تخويل الوزراء ويترجم صرف سلف للنفقات الجارية وعلى ألا تتجاوز نسبتها 10% من قيم المقاولات ولاتتجاوز 25% للمشاريع الرأسمالية وحدد القانون حصة اقليم كوردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات والبالغة 1800 مليار دينار على ان يضاف لهذه النسبة بقدرها عند حصول زيادة في الموازنة وعلى ان يجري الاقليم تقديرا لإيراداته المتوقعة خلال سنة 2006 وتزويد وزارة المالية بذلك وأوجب القانون تقييد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
ونصت المادة (57) من الدستور على (مجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين احدهما ثمانية اشهر.. ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها) وقد عمدت المادة (39) من النظام الداخلي لمجلس النواب (اللجنة المالية) دراسة مشروع قانون الموازنة وابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها ومتابعتها والمناقلة بين ابوابها بالقيود والشروط الواردة في المادة (62) السالفة. والموازنة وهي المصطلح الاكثر دقة من مصطلح (الميزانية) الشائع هي بيان تقديري عن نفقات جميع اجهزة الدولة من رواتب واجور وصرفيات اخرى وايرادات الدولة عن فترة زمنية مستقبلية وقد حددت بسنة. فهي تتضمن الامور المالية الخاصة بالسلطات الثلاث في الدولة بما فيها مجلس النواب الذي تكون اموال الخزانة العامة. وبعد ان يوافق مجلس النواب على الموازنة تتحول الى قانون فتكون مجموع القواعد القانونية التي تورد نفقات الدولة وايراداتها بحيث تلتزم جميع السلطات والوزارات والدوائر الحكومية بالاحكام الواردة في ذلك القانون عندما تقوم بالانفاق من المال العام وسيتم ايراد مفردات هذا القانون والجداول الملحقة به لاحقا وغالبا ما تتولى وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة ولكن ذلك لا يمنع من اعدادها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء وقد استحدثت بعض الدول وزارة خاصة للموازنة العامة كما هو الحال في التنظيم الاداري المصري حيث تتولى وزارة الخزانة اعداد مشروع الموازنة وعادة ما تتولى وزارة المالية استمزاج رأي الوزارات والجهات لبيان مقترحاتها وتقديراتها وردها الى الحد المناسب في حالة المبالغة في المطالب والنفقات وذلك حسب توجيهات وتقديرات مجلس الوزراء وخلافا لما هو مقرر في بعض الدساتير من تقييد سلطة البرلمان.
بحيث تكون سلطته اما في قبول المشروع باجمعه واصدار القانون او رفض المشروع باجمعه فان الدستور العراقي منح مجلس النواب سلطة المناقلة والتخفيض واقتراح زيادة النفقات لذلك نجد ان البرلمان الانكليزي تنازل عن حقه في زيادة نفقات الموازنة منذ قرون ولكي يتحقق مجلس النواب من كيفية تنفيذ الحكومة للموزانة اوجب الدستور عرض الحساب الختامي وهو التقدير الحقيقي وليس الاحتمال كما هو الحال الموازنة لايرادات ومصروفات السنة السابقة اي حساب سنة 2006.
نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية
اذا كانت الموازنة العامة للسنوات السابقة لعام 2003 لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) انطلاقا من النظرية التي تخلط بين موازنة الدولة وموزانة الحاكم باعتبار ان الموازنة والصرف منها من حقوق الحاكم فله ان يصرف على ما يشاء ويحبس الانفاق عما يشاء وان ذلك لابد ان يكون من الامور السرية التي يجب ان تكون محل خفاء على افراد الشعب ولكي لا يعرف الناس ما هي مبالغ النفقات والايرادات ولا اوجه صرفها لمن يتم الصرف وما هي حصة الوزارات والدوائر واين تذهب اكثر النفقات. وكأن هذا الامر لا يخص الشعب العراقي فان النظام القانوني الجديد الذي اعتمد مبدأ اطلاع الجمهور على جميع القوانين التي تتولى الدولة اصدارها ولأجل ايجاد نوع من الرقابة الشعبية على اجراءات الحكومة. لذلك نجد ان المادة (30/ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أوجبت نشر القوانين في الجريدة الرسمية وهذا ما كررته المادة (129) من الدستور الجديد ولا غرو في قانون الموازنة العامة هو من جملة القوانين التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية وهذا يعني ان هذا القانون يجب أن يكون بأمكان اطلاع اي مواطن من الاطلاع على هذا القانون بقراءة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع العراقية. لذلك فأن قانون الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي والذي يتضمن موازنة سنة 2005 ثم نشره في الجريدة الرسمية بعددها 3996 في 17/ 3/ 2005 حيث صدرت الموازنة بالامر (قانون) 23 لسنة 2005 وموازنة سنة 2006 التي أعدتها الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري والذي حصلت عليه موافقة الجمعية الوطنية المنتخبة صدرت بالقانون 1 لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها 4016 في 2/ 2/ 2006 وهذا ما يقال عن الموازنة الجديدة لسنة 2007 اذ بعد موافقة مجلس النواب سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ايضا كقانون.
وجيز موازنة 2006
لو رجعنا الى قانون هذه الموازنة لوجدنا انه قدر ايرادات الدوائر الخدمية بمبلغ (45) الف مليار دينار وخصص مبلغ (50) الف مليار دينار للنفقات وخصص مبلغ الف وخمسمائة مليار دينار لتنمية الاقاليم ومثل هذا المبلغ للمحافظات مع ملاحظة عدد السكان وحرمان اهل المحافظة وحصر القانون بوزارة المالية الصرف من اعتمادات النفقات التحويلية والمساعدات والاستثمارات الخارجية والمشاريع الرأسمالية لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤوساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة في اعتمادات الموازنة ولوزير المالية استخدام مبالغ احتياط الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة وقرر القانون تخويل الوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود (500) مليون دينار على ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة وان يتم استخدام الاعتمادات بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية والتقيد بالاعتمادات المخصصة ومنح القانون وزير المالية صلاحية زيادة الاعتمادات لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض الدوائر واشترط القانون لاعتماد التبرعات من المانحين تقديمها الى مجلس الوزراء لاستحصال موافقة السلطة التشريعية ومنح القانون وزير المالية صلاحية تخويل الوزراء ويترجم صرف سلف للنفقات الجارية وعلى ألا تتجاوز نسبتها 10% من قيم المقاولات ولاتتجاوز 25% للمشاريع الرأسمالية وحدد القانون حصة اقليم كوردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات والبالغة 1800 مليار دينار على ان يضاف لهذه النسبة بقدرها عند حصول زيادة في الموازنة وعلى ان يجري الاقليم تقديرا لإيراداته المتوقعة خلال سنة 2006 وتزويد وزارة المالية بذلك وأوجب القانون تقييد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة.